الخُرطوم- صوت الهامش
طالبت منظمة “ريدريس” الحقوقية بإلغاء عقوبة الإعدام في جميع الجرائم وإتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لإلغاء القوانين التي تسمح بالعقوبة البدنية بمافي ذلك قطع الأطراف والقطع من خلاف والجلد وأي أشكال أخرى من العقوبة التي تنتهك الحقوق المدنية والسياسية،في القانون الجنائي السُودان.
وأكدت في تقرير صادر بالتعاون مع مركز “الناس للعون القانوني”أن النظام القانوني في السودان يفتقر الي الحماية الكافية اثناء الاحتجاز او اليات المراقبة اللازمة لضمان عدم تكرار التعذيب وغيره من اشكال سوء المعاملة،وأشارت لإستمرار احتجاز افراد بشكل غير قانوني في السودان وغالبا ما يحرم المحتجزون من الضمانات الخاصة بالإجراءات الأساسية.
ولفتت أن المعتقلون في السودان يمنعون الإتصال بمستشار قانوني او بأفراد أسرهم ولايحق لهم المثول أمام قاض للطعن في قانونية الإحتجاز مما يزيد من تعرض الأفراد للحبس الإنفرادي والتعذيب.
وأضاف التقرير الذي تلقته (صوت الهامش) أن من دواعي القلق أيضاً أن المدنيين قد يحاكمون من قبل السُلطات العسكرية لجهة أن تعديلات 2013 لقانون القوات المسلحة تخضع المدنيين لإختصاص المحاكم العسكرية في مجموعة من الجرائم المحددة المعرفة تعريفاً فضفاضاً مثل تقويض النظام الدستوري وتسريب معلومات سرية ونشر أخبار كاذبة .
وأكد أن إستخدام المحاكم العسكرية تقوض ضمانات المحاكمة العادلة ويمكن أن تؤدي الإعتقالات التعسفية والتعذيب والى أشكال أخرى من سوء المعاملة.
وطالبت بإتخاذ خطوات عاجلة لإغلاق جميع مراكز الإحتجاز غير القانونية بمافي ذلك تلك التي تُديرها قوات الدعم السريع،وتعديل قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991والتشريعات الأخرى ذات الصلة لضمان توفر ضمانات كافية من خلال الإحتجاز بما في ذلك الوصول إلى محامي من إختيار الشخص من بداية الإجراءات الجنائية والحق في المثول أمام سلطة قضائية مستقلة في غضون 24 ساعة من إجراء الإعتقال.
بجانب إلغاء التعديلات التي أجريت على قانون القوات المسلحة السودانية لسنة 2007 والتي تسمح بمحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية على جرائم ضد الدولة،فضلاً عن إنشاء هيئة رقابة مستقلة تماماً أو الية رقابة وطنية مزودة بموارد كافية ومفوضة بالتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة بما يتماشي مع أفضل الممارسات بما في ذلك الزيارات المنتظمة الى مراكز الإحتجاز والإبلاغ العلني عن الإنتهاكات الجارية.
وحثت المنظمة على ضرورة إلغاء الأحكام التي تمنح الحصانة لأي مسؤل في الشرطة والأمن فضلاً عن القوانين التي تحكم سلوك قوات الدعم السريع،وطالبت بتعديل المادة 22 من الوثيقة الدستورية لاستثناء الإجراءات الجنائية ضد أعضاء الحكومة الإنتقالية بشأن الجرائم الدولية الخطيرة أو إنتهاكات حقوق الإنسان.
ونادت بإصدار أوامر للقوات المعنية منح أي حصانة فيما يتعلق بأعمال التعذيب المزعومة أو غيره من ضروب سوء المعاملة وإخضاع المتهمين للإختصاص القضائي للمحاكم العادية،وتعديل او إلغاء أي من أحكام قرار عفو وفر إمكانية الإفلات من الملاحقة القضائية لافراد إرتكبو جرائم دولية خطيرة او إنتهاكات لحقوق الإنسان او إنتهاكات للقانون الإنسان الدولي في السودان وذلك لضمان الإمتثال لإلتزامات السودان الدولية.
فضلاً عن إجراء تحقيقات كاملة ونزيهة ومستقلة في جميع مزاعم الجرائم بموجب القانون الدولي وحيثما توجد أدلة كافية مقبولة ومقاضاة المسؤلين في محاكمات عادلة.
ودعت المنظمة بتسليم كافة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية،بما في ذلك الرئيس المخلوع عمر البشير وبعض المشتبه بهم المحتجزين في السودان، فضلًا بالتوقيع على نظام روما الأساسي وكفالة الوصول الكامل والغير مقيد إلى دارفور والمناطق الأخرى التي يرغب المحققون التابعين للمحكمة الجنائية الدولية الوصول إليها.
وأكد التقرير أن ضعف النظام القضائي في السُودان ساهم في الإفلات من العقاب مما يسر إستخدام التعذيب وإرتكاب إنتهاكات أخرى لحقوق الإنسان وأشارت أن القضاء على هذه الممارسات يتطلب إصلاحاً شاملاً لمؤسسات السودان.
ودعت لضرورة سن تشريعات وقوانين تحظر التعذيب وسوء المعاملة من قبل قوات الشرطة وجهاز الأمن،وإشتراط التدريب في مجال حقوق الإنسان لجميع أفراد الشرطة والقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة ومسؤلي السجون.