بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل و المساواة السودانية
Justice & Equality Movement Sudan (JEM)
25 يناير 2017
تجديد أمر قيادي لحماية الأطفال
هذا الأمر يمنع: تجنيد الأطفال أو إستخدامهم كجنود، العنف الجنسي ضد الأطفال، إختطاف الأطفال، قتل الأطفال، بتر أطراف الأطفال، الهجوم على المستشفيات و المدارس، و كل صور سوء معاملة الأطفال أو إستغلالهم
عقدت حركة العدل و المساواة السودانية في شهر يوليو 2012 في النمسا مشاورات مع الأمم المتحدة و البعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة (يوناميد)، و قد استضاف هذه المشاورات مركز النمسا لدراسات السلام و حل النزاعات، و خلصت هذه المشاوارات إلى اعلان الحركة التزامها بإصدار أمر قيادي و انشاء آلية / خطة عمل تمنع بموجبه تجنيد الأطفال أو استخدامهم كجنود.
و بناءً على التزاماتها الأخلاقية و تجاه القانون الدولي لحماية الأطفال، أصدرت الحركة في الحادي عشر من سبتمبر 2012 أمراً قيادياً و الحقته بآلية تنفيذية و خطة عمل في الخامس و العشرين من سبتمبر 2012.
و في الخامس عشر من شهر أكتوبر 2012 أصدر رئيس الحركة مرسوماً قضى بتشكيل لجنة متابعة مكونة من ست أشخاص مهمتها الإشراف و التحقق من إلتزام الحركة الكامل بتطبيق خطة العمل. كما جددت الحركة دعوتها للأمم المتحدة لتسجيل زيارات منتظمة إلى مواقع الحركة للتثبت من و الإطمئنان إلى تنفيذ خطة العمل.نفذت الحركة خطة العمل نصاً و روحاً.
و في هذا الإطار، تؤكد الحركة مرة أخرى إلتزامها الصارم بالأعراف و المعايير الدولية التي تحكم حماية الأطفال، و تعلن إلتزامها الكامل بقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالأطفال في النزاعات المسلحة و بخاصة القرارات رقم 1612(2005) و رقم 1882(2009) و اللذان يمنعان أي خروقات ضد الأطفال بما في ذلك تجنيد و استخدامهم كجنود، العنف الجنسي ضد الأطفال، إختطاف الأطفال، قتل الأطفال، بتر أطراف الأطفال، الهجوم على المستشفيات و المدارس، و كل شكل من أشكال سوء معاملة الأطفال أو إستغلالهم في مناخ النزاعات المسلحة.
أمر قيادي
انفاذ قانون قوات حركة العدل و المساواة السودانية
بهذا أذكّر القادة و الضباط و كل أعضاء حركة العدل و المساواة السودانية بأمر رئيس الحركة القاضي بالاستمرار في الإلتزام الصارم بالقوانين الدولية و المحلية التي تحكم حماية الأطفال في النزاعات المسلحة، و التأكد من عدم تجنيد الأطفال أو السماح لهم بالارتباط بقوات الحركة أو الانضمام إلى صفوفها بمحض إرادتهم. يجب مراعاة هذا الأمر بصرامة في كل مستويات الحركة و في كل الأوقات بما في ذلك في الحالات المعقدة التي يكون فيها الاشتباك بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان المدنيين و من القرى.
تعريف الطفل:
“يعرف الطفل المجند أو الطفل المرتبط بقوة أو جماعة مسلحة: بأنه شخص لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، و يكون جزءاً من قوة مسلحة، نظامية أو غير نظامية، أو قوة مسلحة بأية شكل، و يشمل ذلك و لا يكون قاصراً على الطُهاة و الحمّالين و السُعاة و كل الذين يرافقون مثل هذه المجموعات المسلحة من غيرالذين جاءوا بسبب العلاقة الأسرية البحتة. و يشمل هذا البنات اللاتي تم تجنيدهن لأغراض جنسية أو الزواج القسري. و بالتالي، لا يختصر التعريف فقط على طفل يحمل السلاح أو سبق له أن حامل السلاح”.
خروقات أخرى ضد الأطفال:
يُمنع أعضاء حركة العدل و المساواة السودانية منعاً باتاً من كلأشكال سوء معاملة الأطفال و استغلالهم و يشمل ذلك العنف الجنسي ضد الأطفال، إختطاف الأطفال، قتل الأطفال، و بتر أطراف الأطفال. يجب حماية الأطفال من كل أشكال سوء المعاملة.
يمبع أعضاء الحركة أيضاً من الهجوم على المستشفيات و المدارس أو على أماكن ترفيه الأطفال مثل “الساحات الصديقة للأطفال”، و عليهم ممارسة على درجات ضبط النفس و الحذر للتأكد من عدم تعرض الأطفال للأذى.
بهذا أوجّه قادة حركة العدل و المساواة السودانية الميدانيين لنشر هذا الأمر القيادي مجدداً على أوسع نطاق و متابعة تنفيذه بالكامل و بكل صرامة. تجنيد الأطفال و استخدامهم كجنود جنحة كبيرة يعاقب عليها القانون الدولي و قانون السودان للطفل لعام 2010 الفقرة 44.
أي قائد أو عضو في الحركة يخالف هذا الأمر القيادي يكون عرضة للعقوبة وفقاً لقانون قوات حركة العدل و المساواة السودانية لسنة 2015 المادة 3/1 أو المادة 54/5.
يجب أن يبقى إلتزامنا بحماية الأطفال قائماً إلى أن يتحقق السلام العادل الشامل القابل للإستدامة في دارفور و في السودان.
د. جبريل إبراهيم محمد
رئيس حركة العدل و المساواة السودانية
• حرر هذا الأمر القيادي باللغتين العربية و الإنجليزية
• صور إلى الأمين العام للأمم المتحدة و رئيس مفوضية السلم و الأمن بالاتحاد الإفريقي عبر الممثل الخاص للبعثة المشتركة للاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة بالإنابة في دارفور.
• لجنة متابعة تنفيذ الأمر بالحركة.
• ينشر في الاعلام على أوسع نطاق.