لاهاي – صوت الهامش
أصدر رئيس قاضي المحكمة الجنائية الدولية في الاستئناف، بيوتر هوفمانسكي، قراراً بتأكيد قرار الدائرة التمهيدية الثانية برفض الإفراج المؤقت عن كوشيب.
ورفضت الدائرة التمهيدية الثانية طلب المتهم، علي محمد علي عبد الرحمن، الإفراج المؤقت في سياق استعراضها للظروف التي قام عليها احتجازه بموجب المادة 60 (3) من النظام الأساسي.
وقدم زعيم الجنجويد كوشيب، هذا الاستئناف على هذا القرار، بحجة أن أسباب اعتقاله تستند إلى أدلة غير مقبولة، كما يجادل بأن الغرفة فشلت في تقدير ظروفه الشخصية في رفض طلبه الإفراج المؤقت.
وقالت المحكمة في بيان اطلعت عليه (صوت الهامش) إن دائرة الاستئناف، ستراجع ما إذا كانت الدائرة التمهيدية الثانية قد أخطأت في اكتشاف أن الظروف التي تستدعي الاحتجاز لا تزال قائمة.
وفي 27 أبريل 2007، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق كوشيب، بسبب مسؤوليته المزعومة عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يُزعم أنها ارتكبت في محليات ”قدوم وبنديسي ومكجار وأروالا والمناطق المحيطة بها في دارفور“ بين أغسطس 2003 ومارس 2004.
وفي 16 يناير 2018 ، وافقت الدائرة التمهيدية التمهيدية على طلب المدعي العام تعديل أمر التوقيف الأول عملاً بالمادة 58 (6) من النظام الأساسي بإصدار أمر اعتقال ثان ضد كوشيب، لمسؤوليته المزعومة عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يُزعم أنها ارتكبت في محلية دليج والمناطق المحيطة بها، في دارفور، في الفترة من 5 إلى 7 مارس 2004 أو نحو ذلك.
وكان قاضي الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية، رفض ثلاثة طلبات تقدم بها محامي علي كوشيب، وهي إلغاء أمر توقيفه ووقف إجراءات محاكمته، فضلاً عن تعويضه.
وكان المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية علي كوشيب سلم نفسه لفرع المحكمة في جمهورية أفريقيا الوسطى، في يونيو الماضي، عقب فراره من السودان.
وعقدت المحكمة أولى جلسات محاكمته عقب ترحيله إلي ”لاهاي“ وإستعرضت التهم التي يواجهها كوشيب التي بلغت نحو “52” تهمة، من بينها جراٸم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وقعت في إقليم دارفور.
وبرر قاضي الدائرة الثانية في المحكمة الجنائية الدولية، رفضه إلغاء أمر توقيف كوشيب، وفقاً لبيان صادر عنه طالعته (صوت الهامش) أن النظام الأساسي لا ينص على إجراء منفصل لإلغاء أوامر القبض.
مبينا أنه إذا رغب الدفاع في تقديم أي حجج في هذا الصدد، يرى القاضي المنفرد أنه من المناسب أن يتم إجراؤها في سياق مراجعة الاحتجاز.
فيما يتعلق بتعويض كوشيب على فترة الإحتجاز، أكد القاضي أن القاعدة 173 من القواعد تنص على أن ”أي شخص يسعى للحصول على تعويض لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 85 من النظام الأساسي يجب أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى هيئة الرئاسة“، وتابع قائلاً ”لذلك ليس من الممكن للدفاع أن يلجأ إلى هذه الدائرة مباشرة لطلب تعويض“.
وفيما يتعلق بوقف إجراءات المحاكمة، أكد القاضي، أنه في غياب أي إشارة بخصوص الأسس القانونية أو الواقعية لمثل هذا الطلب، فإن الدائرة الثانية ليست في وضع يمكنها من تحديد ما إذا كانت هناك حاجة حقيقية لتمديد حد الطلب.
وأشار القاضي أنه يلاحظ أن الدفاع كان قادراً في السابق على تقديم طلب مماثل ضمن الحد الأقصى لعدد الطلبات في ظل هذه الظروف، ورأي أن الدفاع فشل في إثبات ظروف استثنائية تبرر تمديد الحد الأقصى لعدد الطلبات.
وفي 1 يوليو 2020، قدم كوشيب، طلبًا إلى الدائرة التمهيدية للإفراج المؤقت عن أراضي الدولة المضيفة هولندا“ في انتظار المحاكمة، عملاً بالمادة 60 (2) من النظام الأساسي.