حماد وادى سند الكرتى
محامى وباحث قانونى
[email protected]
http://internationallawandglobaleaffairs.weebly.com
من الأشياء المسلم بها في القانون الدولي، أنّ المصادر الأساسية للقانون الدولي يتمثل في الاتي:
قرارات منظمة الأمم المتحدة – المعاهدات والمواثيق الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. انطلاقا من ذلك فإنّ حق تقرير المصير من الأشياء المعترف بها في إطار منظمة الأمم المتحدة. واستقراء للتاريخ فإنّ أول ظهور لحق تقرير المصير يرجع إلى الرئيس الأمريكي ويلسون، كان ذلك مع نهاية الحرب العالمية الأولى، وكان الهدف الأساسي من ذلك هو إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي كانت تعاني منها الإمبراطوريات في كل من المجر، النمسا والدولة أو الإمبراطورية العثمانية، دولة تركيا الحالية. ومن الجدير بالذكر أن ميثاق عصبة الأمم، كانت قد أكدت وبشكل واضح حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. ثار جدل بشأن موقف القانون الدولي من مبدأ حق تقرير المصير، فذهب كثير من الفلاسفة إلى أنّ حق تقرير المصير ليس له أي أساس قانونيا , وأسندوا هذا الحق إلى النظريات الأخلاقية والسياسية, وقبل العام 1945م لم يوجد تعريف متداول ومعترف به لمصطلح حق تقرير المصير , ولكن بعد تطور القانون الدولى , يوجد الأن سند قانونيا دولي لحق تقرير المصير. فعلى سبيل المثال , نجد أنّ المادة الثانية من إتفاقية الوصايا الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوضع في جنوب إفريقيا , قد أشارت وبشكل واضح , بل ويضع التزاما قانونيا لدعم حقوق شعب جنوب إفريقيا ضد الاضطهاد والظلم والتكبر.
تجدر الإشارة إلى أنّ ميثاق الأطلسي الصادر في العام 1941م , يعد من المواثيق الأساسية لمبدأ حق تقرير المصير , بعدها ورد مبدأ الحقوق المتساوية وتقرير المصير للشعوب, كما أنّ موضوع حق تقرير المصير ورد في ميثاق الأمم المتحدة الصادر في العام 1945م , حيث جاء في الفصل الأول , المادة الأولى الفقرة رقم (2) ما يلى: ( إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام).
أيضا ما جاء في الفصل التاسع والذى هو بعنوان التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي، نص المادة (55) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة والتي تنص على أنّ:(رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على:
(أ ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.
(ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم.
(ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً.
إنّ مبدأ حق تقرير المصير، حقا ملزما لكل الدول أن تلتزم به، حيث أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1952م, حيث نصت على: أن كل الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وجوب الالتزام بحق تقرير المصير لكل الشعوب والأمم.
إضافة إلى ذلك فإنّ الإعلان الخاص بمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1960م، فضلا عن اللجنة الخاصة لتصفية الاستعمار. وفى العام 1962م , اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان المتعلق بحق الشعوب غير القابل للتصرف في السيادة على ثوراتها. وفى العام 1970م تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول. أيضا نجد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد أكدت إلى حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال, صدر ذلك في العام 1972م. وفى العام 1973م صدر قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يفيد بل تطالب فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول المنضوية تحت منظومة الأمم المتحدة إلى ضرورة الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها.
إنّ الشعوب التي تناضل من أجل دفع الظلم والعدوان والاستبداد والتكبر يجب أن تحصل على حقها القانوني في تقرير مصيرها – فعلى سبيل المثال:
إنّ الشعب الكردي في إقليم كردستان في العراق له الحق الكامل في تكوين دولتهم المستقلة.
إنّ الشعب الكتالوني يستحق أن يستقل عن أسبانيا استجابة لإرادة الشعب الكتالوني والذي صوت لصالح الانفصال التام عن أسبانيا.
أبناء جبال النوبة في ولاية جنوب كردفان بالسودان لهم الحق الكامل في تقرير مصيرهم.
بل وكل جزء من أجزاء السودان له الحق الكامل في الانفصال عن السودان ولشمال السودان الحق الكامل في أن ينضم إلى جمهورية مصر العربية.
إنّ حق تقرير المصير ببساطة هو إمكانية إعطاء الحق للسكان المحليين الحق في أن يقرورا شكل السلطة وطريقة تحقيقها بشكل حر وبدون تدخل خارجى.
عن المركز الإفريقي للعدالة والحكم الرشيد:
المركز الإفريقي للعدالة والحكم الرشيد منظمة إقليمية إفريقيّة غير حكوميّة تأسست منذ العام 2001م، المركز معنى بدعم وتعزيز أوضاع العدالة في المنطقة الإفريقيّة، فضلا عن إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان فضلا عن الحقوق المدنيّة والسياسيّة وفقا لمبادئ القانون الدولي.
قبل إصدار الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بشكله الحالي
أهداف المركز الإفريقي للعدالة والحكم الرشيد
➢ إرساء مبدأ سيادة القانون والحكم الرشيد
➢ العمل على تنسيق التشريعات الوطنيّة في القارّة الإفريقيّة مع التشريعات الدوليّة
➢ استقلال السلطة القضائيّة ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب خاصّة فيما يتعلق بالجرائم ذات الطابع الدولي الخطير- جرائم الإبادة الجماعيّة – الجرائم ضد الإنسانيّة فضلا عن جرائم الإبادة الجماعيّة.
➢ دعم عمل المحكمة الجنائيّة الدوليّة فيما يتعلق بالقضايا المنظورة أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة.
➢ نشر ثقافة القانون الدولي- الشفافيّة – المسألة.
حماد وأدى سند الكرتى
محامي وباحث قانونيا
[email protected]
http://internationallawandglobaleaffairs.weebly.com