على خلفية الجدل الدائر حول عودة النازحين واللاجئين من دون حقوق أو شروط لا بد من تعريف بعض المصطلحات والإضاءة على حقوقهم وشروط عودتهم في القانون الدولي.
نظرا لاضطرار الكثير من الأشخاص إلى التخلي عن ديارهم ، والتماس الأمان في أماكن أخري هربا من الاضطهاد والصراع المسلح والعنف السياسي ، بدأ المجتمع الدولي يتعامل مع هذه القضايا ، فصدرت الاتفاقية الدولية لعام 1951 الخاصة باللاجئين وتم إنشاء مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين ، ولجعل الاتفاقية أكثر اتساقا وشمولا فقد صدر بروتوكول عام 1967 الذي الغي القيود الجغرافية ، بحيث أصبحت الاتفاقية تركز على الجانب الإنساني لمشكلة اللاجئين،على النحو الوارد في المادة الثانية من النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
تعد مشكلة اللجوء والنزوح من المشكلات التي تؤرق الضمير الإنساني بل من التحديات التي تواجهها المجتمع الدولي منذ أزمان بعيدة وأصبحت مشكلة اللجوء والنزوح من أكثر القضايا إلحاحا خاصة مع تزايد عدد اللاجئين بتزايد أسباب اللجوء والنزوح وتعرض هذه المجموعات للمعاناة وانتهاكات متكررة لحقوقهم خاصة في ظل ضعف آليات الحماية الدولية لهذه الفئات وتقاعس المجتمع الدولي في القيام بمسؤولياته تجاه اللاجئين والنازحين ودخول المشكلة الإنسانية في دائرة مصالح الدول مما أدى ذلك إلى تزايد انتهاك حقوق هؤلاء المدنيين رغم وجود المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمات حقوق الإنسان في أماكن تواجد هؤلاء الضحايا حيث نسمع عن الترحيل القسري والاعتقالات والتعذيب والتصفيات الجسدية في وسط النازحين الذين لم يتمكنوا من الفرار إلى خارج حدود دولهم لوجود مجموعة من العقبات في الطريف فنزحوا إلى أطراف المدن فضلا عن طرد منظمات العون الإنساني وتجويع اللاجئين والنازحين وتفكيك معسكرات النازحين قسرا وتحت تهديد السلاح وإعادة انتهاك حقوقهم للمرة الثانية بل تعدى الأمر إلى إعادتهم إلى مناطق الأصلية من دون أي مقومات وتعريضهم لخطر الأمن والجوع أو دمجهم في مجتمعات المدن التي نزحوا مكرهين .
ففي ظل هذه الظروف والمتغيرات والمستجدات لا بد من مراجعة شاملة لسبل حماية اللاجئين والمشردين داخليا بشكل يجعلها أكثر فعالية.
تعريف مصطلحات:ـ
1.المفوضية السامية لشؤون اللاجئين:
النشأة والتأسيس:
في ظل عصبة الأمم التي سبقت الأمم المتحدة تم البدء بوضع مجموعة القوانين والاتفاقيات والمبادئ بهدف حماية اللاجئين منذ عام 1920 وتوجت تلك المساعي في يوليو عام 1951 حيث وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين .وكانت مفوضية اللاجئين قد بدأت عملها في أول من يناير من عام 1951 وكان هدفها الأول توفير الحماية بصفة أساسية للاجئين الأوربيين في أعقاب الحرب العالمية الثانية ولكن بروتوكول عام 1967 وسع نطاق عمل المفوضية إثر انتشار مشكلة النزوح واللجوء في معظم أنحاء العالم وذلك لحماية اللاجئين وتأمين حلول دائمة لمعاناتهم .إن المفوضية منظمة إنسانية مستقلة وغير سياسية ترتبط وتقدم تقاريرها إلى الجمعية العامة عبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
مقر المفوضية:
مقرها الرئيسي في جنيف ويضم خمسة أقسام هي:
1.المكتب التنفيذي
2.قسم إدارة الحماية الدولية المنوط بتنفيذ التفويض الرئيسي للوكالة وهو توفير الحماية
3.قسم إدارة العمليات والتي تغطي جميع البرامج الميدانية
4.قسم الاتصالات والمعلومات
5.قسم إدارة الموارد البشرية
لدى المفوضية أكثر من 8 ألف موظف يعملون في أكثر من 260 مكتبا في أكثر من 118 دولة ويعمل 85% منهم في الميدان وغالبا في مواقع نائية وخطرة.
مهام المفوضية:
لقد كلفت الأسرة الدولية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بمهام الآتي:
1.تأمين الحماية القانونية وضمان احترام حقوق الإنسان للاجئين وطالبي اللجوء.
2.تقديم المساعدة الإنسانية المادية للاجئين مثل الأغذية والمياه والرعاية الطبية والمأوى .
3.إيجاد حلول دائمة لمشكلات اللاجئين إما بمساعدتهم على العودة الطوعية إلى أوطانهم أو اندماجهم في البلدان التي التمسوا فيها اللجوء أوإعادة توطينهم في بلدان أخرى وذلك بالتنسيق مع الحكومات والدول.
4.مساعدة فئات أخرى من الناس مثل النازحين أو الأشخاص المشردين داخل بلدانهم وتقديم خدمات متخصصة مثل المعونة الغذائية الطارئة والمساعدات الطبية والخدمات المجتمعية والمرافق التعليمية.
5.ضمان عدم إعادة أي فرد قسريا إلى بلد تتوافر لديه دواع للخوف من التعرض للاضطهاد فيه.
6.الترويج للاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين.
7.مراقبة مدى امتثال الحكومات للقانون الدولي.
في الحلقات القادمة :ـ
1.تعريف اللاجئ
2.تعريف النازح
3.العودة التلقائية
4.العودة الطوعية
5.الاندماج
6.إعادة التوطين
7.شروط العودة الطوعية
8.الإعداد للعودة
9.أنشطة أثناء العودة
10.التهديدات التي يتعرض لها العائدون:
أ) التمييز
ب)الحياة والأمن الشخصي
ت) الحرية الشخصية
ث) الحقوق الاجتماعية
ج) القيود على التنقل
ح) متطلبات وثائق تحقيق الهوية
خ) جمع شمل الأسرة
د) اللغة والثقافة
ذ) حرية التجمع
ر) المشاركة في الشؤون الحكومية والشؤون العامة
ز) الجماعات الضعيفة ( النساء ، الأطفال ، كبار السن ، ذوي الاحتياجات الخاصة)
11.أنشطة بعد العودة
الخاتمة
هارون سليمان يوسف [email protected]