ما هي الجرائم الوحشية التي أتهم بها المتهم كوشيب؟
بقلم: حمانيّد الكرتى
محامي
مَن يكُون علِى كُوشِيبْ ؟
قائِد مليشيات الجن جويد Militia/Janjaweed، وجه المدعِى العام لِلمحكَمة الجِنائيّة الدوليّة إليه تُهم، تتعلق بِجرائِمْ تمّ ارتكابها في إقليم دارفُور ضِد المدنيين، حيثُ أن هذه الجرائِمْ، تتعلق بِجرائِمْ الحرب وجرائِمْ ضِد الإنْسانيّة وفقاً للاختصاص الموضوعي لِلمحْكَمَة الجِنائية الدَوليّة.
التُهَمْ التي وجِهَتْ ضِدْ المُتَهمْ/عَلِى كُوشِيبْ:
ورد في مذكرة أمر القبض application for warrant of arrest، ضِد السيّد/على كوشيب 50)) تُهمة استنادا إلى المَسْؤوليّة الفرديّة الجِنائيّة وفقاً للمادة (25)(3)(أ)، والمادة (25)(3)(د) مِن نظام روما الأساسي لِلعام 1998م والمنشئ لِلمحكمة الجِنائيّة الدَوليّة، حيثُ يمكن تقسيم التُهم التي وجهتْ ضِد السيّد/ على كوشيب، إلى قسْمين، حيثُ يشْمل القسم الأول، التُهمْ التي تتعلق بِجرائِمْ ضِد الإنْسانيّة Crimes against humanity والقِسْم الثاني تُهم تتعلق بِجرائِمْ الحربWar crimes وفقاً للاتي:
التُهَمْ التي تتَعلَقْ بِالجَرائِمْ ضِدْ الإنْسَانيّة:
حَيثُ وجِهَتْ لهُ عَدَدْ (20) تَهْمة تَتمَثل في الاتي:
القتلْ العمد Murder: وفقاً للمادة (7)(1)(أ) مِن النِظام الأساسي لِلمحكَمة الجِنائيّة الدوليّة. إبْعاد السُكان، أو النقل القسري لِلسُكان forcible transfer of population: وفقاً لِلمادة (7)(1)(د) من النِظام الأساسي لِلمحكَمة الجِنائيّة الدوليّة. السِجن، أو الحُرمان الشديد مِن الحريّة البدنيّة: وبما يخالف القواعِد الأسَاسِية لِلقانُون الدولي وفقاً لِلمادة (7)(1)(ه) من النظام الأساسي لِلمحكَمة الجِنائيّة الدوليّة. التعذيبْ Torture وفقاً للمادة (7)(1)(و) مِن النظام الأساسي لِلمحكَمة الجِنائيّة الدوليّة. الاضطهاد، وفقاً للمادة (7)(1)(ح) مِن النظام الأساسي لِلمحكَمة الجِنائيّة الدوليّة. الأفعال اللاإنْسانيّة التي تسبب معاناة شديدة، أو أذى شديد يلحق الجسم: وفقاً لِلمادة (7)(1)(ك) مِن النِظام الأساسي لِلمحكَمة الجِنائيّة الدوليّة.
التُهَمْ المُتَعَلَقة بِجَرائِمْ الحَربْ:
حَيثُ وجِهَتْ المَحْكَمة عَدَدْ 28)) تُهْمَة تَتمَثلْ في الاتي:
استعمال العُنف ضِد الحياة والأشْخاص: وفقاً لِلمادة (8)(2)(ج)(1) من النِظام الأساسي لِلمحكَمَة الجِنائيّة الدَوليّة. الاعتداء على كرامة الأشْخاص، وبِخاصّةً المعاملة المهينة، والإحاطة بالكرامة: وفقاً للمادة (8)(2)(ج)(2) مِن النِظام الأساسي للمحكمة الجِنائيّة الدولية. تعمد توجيه هَجمات ضِد السُكان المدنيين: وفقاً للمادة (8)(2)(ه)(1) مِن النِظام الأساسي لِلمحكمة الجِنائيّة الدوليّة. النهبْ pillaging a town or place: وفقاً للمادة (8)(2)(ه)(5) مِن الِنظام الأساسي لِلمحكمة الجِنائيّة الدوليّة. الاغتصابRapes: وفقاً لِلمادة (8)(2)(ه)(6)، مِن النِظام الأساسي لِلمحكمة الجِنائيّة الدوليّة. تدمِير المُمتلكات، أو الاستيلاء عليهاdestroy: وفقاً لِلمادة (8)(2)(ه)(12) مِن النِظام الأساسي لِلمحكمة الجنائيّة الدَوليّة.
دِرَاسَة حَالاتْ خَطِيرة يُشْتبَه المُتهمْ/ علِى كُوشِيبْ قَامَ بارتكابها:
يُذكر أنّ السيّد/ على كوشيب، كان يقُود الجن جويد، وأنّه شُوهِد عام 2003م، يصدر الأوامِر بإطلاق النّار على مدنيين عُزّل من أبناء قبيلة الفُورFur، أثناء هروبهم، كما تمّ تحت إشرافه ارتكاب جرائِمْ اغتصاب جماعيRapes، لعدد مِن النساء اللواتي ينتمين إلى قبائِل الفُورF، تحت ظِل شجرة، كما إنّه شَارك شَخصياً في كثير مِن الإعْدامات خارج نِطاق القضاء، مِن بينها إعْدام (32) في واقعة بِعينها.
يُذكر أيضاً أنّه في أُغسطس مِن العام 2003م، نفذتْ مِليشيات الجن جويد، وأعضاء مِن القوات المُسَلّحَة السُّودانيّة خُطة للتفتيش والاعتقالarrest، في مدينة مُكجرMukjar town، الواقعة في ولاية غرب دارفُور، شريط وأدى صالح ووصفت شاهدة ما رأته، عِندما قامتْ بزيارة عمّها في السِجن المؤقت الذي أقيم هُناك، حيثُ وجدت عمها محبوساً في غرفة مع حوالِى ستين رجل أخرين كلهم كانواْ مقيدين بطرق مختلفة وكان مُعلقاً أي عمّها في الهواء، وذراعيه مربوطتان ومشدودتان عن بعضهما البعض، وقدْ ترك موقد نار يحترق بينهما. وكان كل الرجال يحملُون أثار الجلد على أجسامهم، وكانت ملابسهم مُلطخةً بالدِماء، وممزقة، وكان أحد الرجال قدْ ضرب بِوحشيّة، ونزعت أظافر يديه، ورجليه عنوةً إنّه عمل بربري، وإجْرامِي خطير
الوَقائِعْ التي يُعْتقدْ أنّ المُتهمْ/عَلِى كُوشِيبْ كَان يُشْرفْ عَليهَا شَخْصِياً:
واقِعَة بِنْديسِى وأرْولاّ ()
واقِعِة بِنديسِى، اغتصاب ضِدْ الفَتياتْ:
ذَكَرتْ شاهِدة ()، أنّ المعتدين عليها أمسكُواْ زراعيها وإحدى رجليها، وكان إثنين مِن الرجال يلطمانها مراراً وتكراراً ويهددانها بالسيف قبل اغتصابها، وقدْ رأت الشاهدة أيضاً، سته، وسبعة مِن الرجال يغتصبُون أربع فتيات، وكان إثنين يمسكان بالفتاة، ويقُوم الثالِث بِعملية الاغتصاب، إنّه عمل مُنافياً تماماً لِلأخلاق والأدب الإنْسانيّة.
وَاقِعَة أرْولّا، اغتصاب، ضِدْ الفِتياتْ:
في الأول مِن دِيسمبر، مِن العام 2003م، ألقتْ القوات المُسَلّحة السُّودانيّة ومليشيا الجن جويد، القبضْ على مَجْمُوعة مِن الفتيات الصَغيرات في السِن، وتمّ أخذهنّ إلى حامِية عسْكريّة محليّة، حَيثُ تمّ تجريدهنّ مِن ملابِسهنّ، وتمّ اغتصابهن وهناك، أيضاً واقعة قرى كدوم، ومُكجرkodoom and mukjar، لِمزيد مِن التفاصيل يُرجى مراجعة طلب المحْكَمة الجِنائيّة الدَوليّة القبضْ على المتهمين/ كوشيب، واحمد هارون وفقاً للمادة (58) (7) مِن النِظام الأساسي لِلمحكَمة الجنائيّة الدوليّة .أيضَاً يُمكن مراجعة، أمر القبض الصَادر مِن المَحكَمة الجِنائيّة الدَوليّة وذلك في حقْ كل مِن، كوشيب، واحمد هارون حيثُ كان عنوان الأمر: أمر القبض على وزير الدولة لِلشئُون الإنْسانيّة في السُّودان وأحد قادة مليشيا الجن جويد، الصادر في 2 مايوا مِن العام2007 م .( ) وبُناءً على ما تقدّم اعتبر المدعِى العام لِلمحكمة الجِنائيّة الدوليّة، أنّ المتهمين مسؤولين عن معُظم جرائِمْ الحرب والجرائِمْ ضِد الإنْسانيّة التي ارتكبت في دارفُور، وهذا لا ينفى بأي شَكل مِن، الأشكال مسؤوليّة المعارضة المسلّحة، الذين اعتدوا على مقدرات الوطن، خاصّةً جرائِمْ تجنيد الأطفال قسراً، والزجْ بِهم في العمليات العسكريّة والقتاليّة والاعتداء على قوات حفظ السلام. وأخيراً وبِتاريخ 2/5/ مِن العام 2007م أصدرت محكمة ما قبل المحاكمة pre- trail، chamber التابع لِلمحكمة الجنائيّة الدوليّة، أمر توقيف بِحقْ المتهمين/ كوشيب، واحمد هارون، وذلك بِتوصية من المدعِى العام لِلمحكمة الجِنائيّة الدوليّة، الذى طَالب الحكُومة السُّودانيّة ضرورة الالتزام بالقانُون الدولي والعمل على توقيف المتهمين باعتبار أنّ السُّودان البلد الذى يقيم فِيها المطلوبين وأردف المدعِى العام قائِلاً: إنّ الأمر صادر مِن المحكمة الجِنائيّة الدوليّة وعلى الحكُومة السُّودانيّة والأطراف المعنيّة، التعاون مع المحكمة الجِنائيّة الدوليّة وفقاً للقرار 1593، الصادر مِن مجلِس الأمن في العام 2005م، الذى بِموجبهِ تمّ إحالة الوضعْ في دارفُور إلى المحكمة الجِنائيّة الدوليّة.
في ذات السِياق، فإنّ الدائرة التمهيديّة الأُولىpre-trail chamber، لِلمحكمة الجِنائيّة الدوليّة، أصدرت أمرا( )، إلى الدول الأعضاء في مجلِس الأمن التابِع للأُمَمْ المُتحِدة والتي هي غير طرف في النِظام الأساسي لِلمحكمة الجِنائيّة الدوليّة والدول الأطراف في النِظام الأساسي وطلب أخر إلى بعض الدَول التي تجاور السُّودان ناحيّة إقليم دارفور، جمهوريّة مصَر العربيّة، ودولة إرتريا، ودولة إثيوبيا الإتْحاديّة، والجماهيريّة العربية الليبيّة، وتشاد، بِضرورة إلقاء القبضْ على السيّد/على كوشيب( )، ومِن الجدير بالذكر، أنّ أمر القبضْ ضِد المتهمين جاء مصحُوباً بالقرار (1593)الصَادر مِن مجلس الأمن في العام 2005م، حيثُ أشار أمر القبضْ، إلى القرار الصَادِر مِن الدائرة التمهيديّة التابع لِلمحكمة الجِنائيّة الدوليّة الصَادر في 27 إبريل من العام 2007م وبالنظر إلى الفقرة رقم (2) مِن القرار 1593 للعام 2005م، الذى تحث فيه الدول، إلى ضرورة التعاون الكامِل مع المحكَمة الجِنائيّة الدَوليّة، تعاوناً كاملاً وفِى ذات السِياق، فإنّ الدائِرة التمهيديّة الأولى، أصدرتْ نفس أمر القبضْ بِحقْ السيّد/احمد هارون( )، إلى كل مِن الدول الأطراف في مجلس الأمن، الدول غير أطراف في النِظام الأساسي لِلمحكمة الجنائيّة الدوليّة ICC، وإلى حكُومة السُّودان وإلى بعض الدول المجاورة لِلسُّودان مثل مصر، ليبيا، تشاد، إرتريا، وإثيوبيا والى الحكُومة السُّودانيّة نفسها( ). ومن الجدِير بالذّكر، أنّ الطلب المُقدّم إلى كُل مِن، جمهوريّة مصر العربيّة، والجماهيريّة العربيّة الليبيّة، إريتريا، إثيوبيا، كان يتضمن مجمُوعة مِن الطلبات وذلك في حَال تمكن، أي دَولة مِن هذه الدول، القبضْ على أي مِن المُتهمين وذلِك بالعمل على: ضَرورة ضَمان سلامة كُل من، أحمد هارون، وعلى كوشيب. إخْطار المحكمة الجنائيّة الدوليّة، بأي طلب يتقدّم بِه أي مِن المُتهمان.
ضرورة إخْطار المحكمة الجِنائيّة الدوليّة، بِوجُود أي مُستندات، أو بيانات بِخصُوص المتهمين. ضرورة إبلاغ مسجل المحكمة الجِنائيّة الدوليّة، فيما إذا كان هُناك إمكانية، تقدِيم كُل مِن احمد هارون، وعلى كوشيب، إلى المحكمة الجِنائيّة الدوليّة.
ضروه تسلِيم المتهمين إلى المَحكمة الجِنائيّة الدوليّة، في أقرب وقت مُمكِن.
ومِن الجدِير بالذِكر أنّ الدول مُلزمة بقرارة المحكمة الجِنائيّة الدَوليّة وذلِك فيما يتعلق بالحالة في إقليم دارفُور ومقيدة وملزمة بِتنفيذ هذه الإجراءات، وفقاً لِلمادة (59) مِن النظام الأساسي لِلمحكمة الجِنائيّة الدوليّة. وفِى ذاتَ السِياق عقد المدعِى العام لِلمحكمة الجنائيّة الدوليّة، مُؤْتمراً صُحفياً في يوم 20/ سبتمبر من العام 2007م وكان المُؤتمر جلهِ مُخصص لِلشأن السوداني حالة إقليم دارفُور، حَيثُ شدّد المدعِى، على ضرورة أنْ تكون العدالة هي مِن أولويات المُجتمعْ الدولي تجاه ضَحايا أزمة إقليم دارفُور ومِن الجدير بالذكر، أنّ هذا المُؤْتمر جاء مُستبِقاً لِجلسة، قادة الدَول في مبنى الأُمَمْ المُتحِدة 2007م، وأكّد المدعى، على أنّه لا يوجد بصِيص مِن الأمل لِحَل أمنِى، أو سياسي، أو إنساني، في إقليم دارفُورTerritory of Darfur، طالَمَا ظلّ المجرمُون يتطلعُون إلى الإفلات مِن العِقاب في السُودان، وبِمساعدة مِن الحَكُومة السّودانيّةGovernment of the Sudan .وفِى البيان الإعلامي، الذى صدر عن المدعِى العام للمحكمة الجِنائيّة في 15/ديسمبر مِن العام 2007م، أكّد المدعى العام، أنّ الجرائِمْ البشعة والخطيرة التي يعجز عنها الوصف ما تزال تُرتكبْ committing، بشدّة في الإقليم ضِد المدنيين العُزّل وأنّ حكُومة السُّودان لا تمتثل أبدا للقرارات الدوليّة والقانُون الدولي وعلى وجه الخصُوص، إنّ حكُومة السُّودان لا تنفذ القرار 1593 الصادر مِن مجلِس الأمن في العام 2005م، وفى ذات السِياق فإنّ المدعى العام للمحكمة الجنائيّة، يناشد أعضاء المجلِس، أعضاء الأُمَمْ المُتحِدة، بل كافّة أعضاء المُجتمع الدولي، وكافّة المنظمات الدوليّة الحكُوميّة، وغير الحكُومية للضغط على الحكُومة السُّودانيّة، وحثّها على ضرورة التعاون مع المحكمة الجِنائيّة الدوليّة، ونحنُ مِن جانبنا نضم أصواتنا إلى أصْوات المنادين بِضرورة العدالة لِضحايا إقليم دارفُور ونناشد الحكُومة السُّودانيّة، بضَرورة التعاون مع المحكمة الجِنائيّة الدوليّة والقيام بالقبضْ على المتهمين والإسراع بِتسليمهما إلى المحكمة الجِنائيّة الدوليّة، حتّى تجرى العدالة الدوليّة مجراها الطبيعي في حقْ مِن ارتكبوا جرائِمْ خطيرة ضِد المدنيين العزّل ويعتقد المدعِى العام لِلمحكمة الجِنائيّة الدوليّة، أنّ الجرائِمْ التي تُرتكب ضِد المدنيين العزّل في دارفُور، هي ليست تصرفات أفراد وإنما تمثل سِياسَة المُؤْتمر الوطني تجاه الضحايا، حيثُ ما يزال السيّد/ احمد هارون، يُسيطر على الضحايا الذين يقيمون في المخيمات الخاصّة بالأشْخاص المشردين قسراً داخل دارفُور، حيث كان يسيطر، على المعونات الإنْسانيّة بحِكم وظيفته في الحكُومة السُّودانيّة وما زالت الأعمال الإجْراميّة تُرتكبْ في الإقليم ضِد المدنيين، إذ مازالتْ النسَاء والفتيات الصغيرات يَتعرضنّ للاغتصاب…الخ ومع كل ذلِك فإنّ المُجتمع الدولي، يغض الطرف عن حِماية المدنيين في دارفُور، حيثُ لا يساورهم أي أمل في الحاضِر وبدون أي تطلعات لِلمستقبل، هكذا يتم تدمِير مُجتمعات بأكملِها في إقليم دارفُور وذلك جراء غياب تام للقانُون وانتشار حالة الفُوضى، والإفلات مِن العقاب وفِى الختام طالب المدعِى مِن الحكُومة السُّودانيّة ضرورة إقالة، السيّد/ احمد هارون مِن منصبه الذى يشغله في حكُومة المُؤْتمر الوطني، وتسليمه فوراً إلى المحكمة الجِنائيّة الدوليّة وفى نفس الوقت توعّد المدعى العام للمحكمة الجِنائيّة الدوليّة، بالتحقيقْ في الهجمات التي تُشن مِن حين إلى أخر ضِد قوات حفظ السلام قوات الإتْحاد الإفريقي، والأُمم المُتحدة، المُتمركزة في الإقليم لِحماية المدنيين، الذين ما يزالُون، يتعرضُون للانتهاكات مِن قبل مليشيا الجن جويد المنفلتة والمعارضة الدار فورية المسلّحة بِصورة شبه مُستمرة.
نبذه عن المتهم:
الاسم: علِى كُوشيب، مُتهم هاربْ مِن مُواجَهة العدالة الدوليّة
تاريخ الميلاد: يُعتقد أنّه في العِقد السادِس مِن عمره
الجنسيّة: سوداني الجنسيّة
المهنة: سابِقاً كان ينْتمى لِلقوات المُسلّحة السُّودانيّة، السِلاح الطبي، كان يتقلّد مَنْصبْ قائِدْ إحْدى مِليشيات الجن جويد التي سفكتْ دِماء الأبْرياء في إقْليم دارفُور.
التاريخ الإجرامي: مُتهمْ مِن قِبل المحكمة الجِنائيّة الدوليّة، بارتكاب جرائِمْ حربْ وجرائِمْ ضِد الإنْسانيّة، عندما كَان يقُود مليشيا الجن جويد لِمهاجمة قُرى المدنيين في إقْليم دارفُور.