بقلم : معتصم احمد
توطئة :
مفهوم العدالة الانتقالي متجذرا في اغلب الامم المناهضة من حجم النزاعات الاهلية والاضطرابات السياسية وحقب القمع والاضطهاد والملاحقة وتتزايد الحاجة له في جميع مناطق العالم بما يتناسب مع حجم الضغوطات والتحديات التي تحابه الامم التواقة لاستشراق الديمقراطية والمساواة والتنمية والاستقرار .
فالعدالة الانتقالية كمجال يهتم بالتنمية وتطوير مجموعة من الاستراتيجيات الكلية لمواجهة ارث انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم ضد الانسانية ، بهدف الوصول الي مستقبل اكثر للعدالة والمساواة .
والعدالة الانتقالية كمكون اساسي من اعمال الامم المتحدة والاوسع نطاقا في مجال سيادة القانون ، وان معالجة ارث هذا النزاعات وتداعياتها تمثل غاية سامية لاستشراء السلام والامن وان الافلات تحدث فزاعا في السلطة وسيادة القانون التي قد تؤدي الي حالة اللامبالاة في اطراد البناء الاجتماعي والاخلاقي .
فالقوانيين الدولي الانساني والقانون الجنائي الدولي وكذلك البروتكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة والاتفاقية الدولية بشأن تحريم الاسلحة الكيميائية اقرت بمدي فظاعة انتهاكات لحقوق الانسان وجرائم الابادة الجماعية ، ومن اجل اعادة اعتبارية وبناء الثقة بين المواطنيين والدولة لبناء العقد الاجتماعي وفق دولة القانون المواطنة المتساوية ، يجب تن يكون هناك اسس ومبادئ ” المساءلة – ولجان الحقيقة – وجبر الضرر – واصلاح مؤسسات الدولة -واقامة المتاحف والنسب التذكارية ” لجرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي .. تحظو نحو تطبيق العدالة الانتقالية عبر عدة اليات لازالة الفوارق الكامنة التي افرغتها نشوء الاضطهاد لبناء تصالح ما بين المجتمعات لاحداث تحول ديمقراطي
.ان فكرة المساءلة في السياق القانوني لم تنشأ من عدم بقدر جهود انسانية نتجت عنها خسائر بشرية ومادية تركت اثار وخيمة في الضمير الانساني ولتحقيقا لذلك المبدأ لابد من ارساء وتقنين قواعد المساءلة والمسئولية الجنائية ، وتعتبر العدالة الانتقالية مجموعة من اجراءات وتدابير قانونية وقضائية لمعالجة ارث ثقيل من انتهاكات حقوق الانسان ولتمكين المجتمع من صون كرامتها بعد حق طويل من الاثار الوخيمة الي الاستقرار وبناء قواعد التعايش السلمي .
ان رفع شعار ” الحقوق ” بوصفها قاعدة اساسية لتحقيق العدالة التي تجعل من كشف خبايا الانتهاكات ووضع آليات منعها مستقبلا هدفها الاسمي صون كرامة الانسان ويجب ان ترمي اولا الي القطيعة مع الافلات من العقاب وترسيخ مسئولية الدولة ومؤسساتها .
الفلسفة النظرية للمساءلة الجنائية :
المساءلة الجنائية في الاتفاقيات الدولية ، ان ثمة مشتركة يوحد الشعوب وان ثقافات الشعوب تشكل معا تراثا مشتركا واذ يقلقها هذا النسيج الدقيق يمكن ان يتمرق في اي وقت .
وان اعتبار ملايين الاطفال والنساء والرجال وقعوا خلال قرون ضحايا لفظائع وانتهاكات انسانية تصورها الضمير الانساني وان هذا الجرائم الخطيرة تهدد السلم والامن والرفاء في العالم وان من واجب الدولة ان تمارس ولايتها القضائية علي المسئوليين عن ارتكاب عن ارتكاب جرائم دولية
وعقد العزم من اجل بلوغ هذا الغايات ولصالح الاجيال الحالية والمقبلة وان المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الاساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الوطنية لضمان احترام اوصون العدالة الدائمة .
المسئولية الجنائية الدولية تتقرر للشخص الطبيعي وحدها :
نجد ان اتفاقية جنيف الاولي 1949م والتي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة 1984/2/9م اتبنت الاتفاقية بالاجماع ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من 1951م اتفاقية مكافحة الابادة الجماعية ااقرت بالمسؤولية الدولية الشخصية لمرتكبي جرائم الابادة ومعاقبتهم ايا كانت صفته او مركزه ( مسئولييين حكوميين او موظفيين عاميين )
فالمسئولية الجنائية تقوم ع تعمد او خطأ يتجسد في سبق الاصرار او عدم التبصير والحيطة وتؤدي المفاهيم والانظمة القانونية الخاصة باسناد التهمة الي الجاني ولمراحل واقتراف الجريمة او الاشتراك في اقترافها ، والعقوبة ودورا رئيسيا في القضائي الجنائي ، لايمكن تصور القانون المسئولية خارج هذا المفاهيم والانظمة علي ان هذا المفاهيم والانظمة لا يمكن ان تطبق ع الدولة .
م 28
تنص الفقرة 1- يكون القائد العسكري او الشخص القائم بأعمال القائد العسكري مسئولا مسئولية جنائية ع الجرائم التي تخضع للمحكمة او المرتكبة من جانب قوات تخضع لامرته او لسيطرته او لسلطته .
– اذا كان ذلك القائد العسكري او الشخص قد علم او يفترض ان يكون قد علم بأن القوات ترتكب او ع وشك ارتكاب هذا الجرائم .
– اذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري او اي شخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة حدود سلطته لمنع او قمع ارتكاب هذه الجرائم او لعرض المساءلة ع السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة .
-ب- فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة 1 ان يسأل الرئيس جنائيا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسيين يخضعون لسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته ع هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة
– اذا تجاهل الرئيس ان اي معلومات تبين بوضوح ان مرؤوسيه يرتكبون او ع وشك ارتكاب جرائم
– اذا تعلقت الجرائم بانشطة تندرج في اطار المسئولية
-اذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع ارتكاب الجرائم او لعرض المسألة ع السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة .
م 33 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية
ان من واجب الدولة ان تمارس ولايتها القضائية الجنائية ع ارتكاب الجرائم اللاانسانية
اوامر الرؤساء ومقتضيات القانون :
وتنص
في حالة ارتكاب اي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ، لا يعفي الشخص من المسئولية الجنائة اذا كان ارتكابه لتلك الجرائم قد تم امتثالا لامر حكومة او رئيس ، عسكريا كان او مدنيا في الحالات الاتي :
– اذا كان ع الشخص التزام قانوني باطاعة اوامر الحكومة او الرئيس المعني
– اذا لم يكن الشخص ع علم بان الامر غير مشروع
– اذا لم تكن عدم مشروعية الامر ظاهرة
لاغراض هذا المادة تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة اوامر ارتكاب جريمة الابادة الجماعية او الجرائم ضد الانسانية .
الاتفاقية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح 14مايو 1951م :
ان الممتلكات الثقافية قد منيت باضرار جسيمة خلال النزاعات المسلحة وان الاخطار التي تتعرض لها تلك المتلكات في حالة ازدياد مطرد ،وان المحاظفة علي تراث الشعوب فائدة عظمي لجميع شعوب العالم وان ينبغي ان يكفل لهذا التراث حماية دولية .
هذا يدخل في اطار القيم الحضارية والثقافية للشعوب واضمار الارث التاريخي التي اتعرض لهدم الممتلكات وكل القيم الاثرية كالمباني التاريخية والتحف الفنية والمخطوطات وكل الاشياء ذات القيمة الحضارية والاثرية .
ويعتبر حماية الحقوق الثقافية لسنة 1951م ثورة حقيقية للعدالة الانتقالية في نظام القانون الدولي الانساني .
واذ تعرف الاتفاقية بشأن حماية الحقوية الثقافية في نص م ” 1 ”
– الممتلكات المنقولة او الثابته ذات اهمية لتراث الشعوب الثقافية كالمباني المعمارية والاماكن الاثرية والمخطوطات – المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة في الفقرة السابقة
المسئولية الجنائية
م15 الخاصة بالحقوق الثقافية وتشمل الانتهاكات الخطيرة .
أ – يكون اي شخص مرتكب لجريمة بالمعني المقصود الاتي :
– استهداف الممتلكات الثقافية المشمولة بالجماية
– استخدام ممتلكات ثقافية مشمولة بالحماية لدعم الاغراض العسكرية
– الحاق ضرر ودمارواسع النطاق بممتلكات ثقافية محمية بموجب القانون والاستعلاء عليها كالتهجير القسري لاقامة السدود
– سرقة او نهب او اختلاس او تخريب الممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية .
تلتزم كل الاطراف ما يلزم لاعتبار الجرائم المنصوصة عليها بالقانون الداخلي وفرض عقوبات ع مرتكبيها وكذلك تلزم الاطراف بمبادئ القانون العامة ومبادئ القانون الدولي . بما في ذلك القواعد القاضية بمد نطاق المسئولية الجنائية الفردية الي اشخاص غير اولئك الذين ارتكبوا الفعل الجنائي المباشر .
التحديات
ان لم يكن هناك صراع لم يكن هناك تقدم
ان االمساءلة الجنائية وعدم الافلات من العقاب تفرضها النتيجة المحتومة لموازيين القوة السياسية والاجتماعي في اطار الصراع التاريخي الاقليمي والدولي .
في ظل صراع عالمي للهيمنة الاقتصادية ونفوذ القرار وما له من تأثيرات في مجري النزاعات السياسية وابعاده الجيواستراتيجي ، وان قاعدة العدالة الانتقالية هو رد اعتبارية للنضال والمكافحة للشعوب المناهضة للعنصرية والدكتاتورية وهمجيتها البربرية التي تفرضها تسلطا من اجل المحافظة ع وضعها السياسي ومصالحها الاقتصادية .
وان قيمة القوانيين يمكن الاستدلال عليها من خلال الملاحظة والتجربة وكل الحالتيبن يظلان متفقا او محتلفا ولكنها منسجما غير متناقضين والحال ان اغلب الانظمة السياسيةالتي تتكابح
التحديات :
– ان التمييز الممنهج ضد الجماعات والافراد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يؤثر في وضع هؤلاء الافراد والجماعات داخل هيكلة الدولة فنموذج الي حالة المجتمعات التي تم اعادة انتاجهم داخل حقل المنظومة المركزية للدولة ما بعد 1/1/1956م
– ان فكرة العدالة الانتقالية تقوم ع المساءلة الجنائية ورد الاعتبار الانساني للضحايا وان الازمة متجذرة في بنية الدولة الحالية ومنهج الابادة الثقافية المنظم ما بعد 1/1/1956م وان التشظي والتماهي مع ادوات الدولة القهرية وصلت مرحلة الانفصام والاحتقار لثقافة المجموعات الاصيلة
– ان حد التحولات في مسار السياسي السوداني مرتبطة بالقطيعة التاريخية مع الثقافة العربية القائمة ع التلكة والبرغماتية والهيمنة وتكريس ونجد ان مفهوم العدالة الانتقالية والمساءلة كمفهوم متجذر للتخلص مع الادوات والصبغة القهرية لمنظومة الدولة القهرية سياسيا واقتصاديا وثقافيا .
– ان النظم القانونية والمعاهدات الدولية قائمة ع استمالة الدول الاستعمارية كزريعة لحماية مصالحها وان المحاباة نحو تكريس مبدأ العدالة والمساواة والديمقراطية وبناء دولة القانون والتعايش السلمي بين الشعوب تواجهها تلك المعضلات .
– ان التخلص من العنف والاضطهاد تحتاج لارادة قوية لبناء الامة وان قتامة
– ان الاجراءات الضرورية لتقصي الحقائق تواجها معضلات بنسبة لتخفي اثار الجريمة وهذا تدخل في مبدأ الاثبات كالحالة الاغتصابات الجماعية في ولاية شمال دارفور “قرية تابت ” وايضا جرائم التطهير العرقي والابادة الجماعية اوجرائم الرق التي ساهمت فيها مجموعة الجلابة ما قبل قرن .