لاهاي: صوت الهامش
أعلنت الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة الجنائية الدولية في جلسة مفتوحة اليوم الخميس قرارًا قالت فيه إن جنوب أفريقيا فشلت في الوفاء بالتزاماتها بعدم توقيف وتسليم عمر البشير للمحكمة أثناء تواجده في أراض تابعة لجنوب أفريقيا في الفترة بين 13 و15 يونيو 2015.
إلا أن الدائرة اعتبرت أنه ليس ثمة مسوغٌ لإحالة عدم امتثال جنوب أفريقيا إلى جميعة الدول الأطراف أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ورأت الدائرة، فيما يتعلق بالوضع في دارفور، أن وضع السودان مشابه لوضع الدول الأطراف في النظام الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) في ظل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة- بإطلاق اختصاص المحكمة في الوضع في دارفور وفرْض التزام على السودان بالتعاون التام مع المحكمة.
وبموجب ذلك، وفي ظل سريان المادة 27 (2) من النظام الأساسي على السودان، فإن حصانات عمر البشير كرئيس دولة تحت القانون الدولي العُرفي لا ينطبق على الدول الأطراف في نظام روما الأساسي فيما يتعلق بتنفيذ طلب المحكمة الداخل في اختصاصها بتوقيفه وتسليمه لارتكاب جرائم في دارفور (السودان).
وعليه، رأت الدائرة أن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي يجب أن تنفذ قرارات التوقيف التي تُصدرها المحكمة، وأن تُنّفذ طلب المحكمة بتوقيف عمر البشير وتسليمه إلى المحكمة.
وأضافت الدائرة أن اتفاق استضافة بلد لقمة الاتحاد الأفريقي، في حد ذاته، لا يُضْفي حصانة على رؤساء الدول الحاضرين للقمة.
وأصدرت المحكمة الجنائية مذكرتي إعتقال بحق عمر البشير في عام 2009 و2011 للمثول أمام المحكمة في خمس تهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمتين بجرائم حرب وثلاث تهم إبادة جماعية ، علي صلة بالنزاع في إقليم دارفور .
ورأت الدائرة، في نهاية الأمر، أن الحجج التي أثارتها جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالتفاعلات مع المحكمة في الفترة بين 11 و13 يونيو 2015 لا تؤثر على ما توصلت إليه المحكمة من أن جنوب أفريقيا كان يجب عليها توقيف عمر البشير وتسليمه للمحكمة أثناء تواجده على أراضٍ جنوب أفريقية في الفترة بين 13 و15 يونيو 2015.
وقالت المحكمة أن جنوب أفريقيا فشلت في الامتثال لطلب المحمة بتوقيف وتسليم عمر البشير في مخالفة لبنود النظام الأساسي، ومن ثمّ حالت بذلك دون ممارسة المحكمة لسلطاتها واختصاصاتها بموجب النظام الأساسي فيما يتعلق بالدعاوى الجنائية المقامة ضد عمر البشير.
ومع ذلك، رأت الدائرة، واضعة في الاعتبار سلطاتها التقديرية، أن إحالة عدم امتثال جنوب أفريقيا لجمعية الدول الأطراف و/أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – لم يكن له ما يسوغه؛ وعلى هذا الأساس رأت الدائرة أهمية في أن جنوب أفريقيا كانت أولى الدول الأطراف التي تطلب من المحكمة قرارا قانونيا نهائيا عن مدى التزاماتها بتنفيذ طلب توقيف وتسليم عمر البشير.
إضافة إلى ذلك، لم تكن الدائرة مقتنعة بأن إحالةً إلى جمعية الدول الأطراف و/أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمكن أن تكون متطلبة من أجل الحصول على تعاون من جانب جنوب أفريقيا، في ضوء حقيقة أن محاكم جنوب أفريقيا المحلية قد رأت بالفعل أن جنوب أفريقيا خالفت التزاماتها بموجب إطار عملها القانوني المحلي.